Call us now:
مادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
2 ـ وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حتى صدور العفو العام.
1 ـ تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
2 ـ وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حتى صدور العفو العام.