مادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
2 ـ وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حتى صدور العفو العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *