Call us now:
مادة 437 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2 ـ وتسقط أيضاً الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الاخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.