مادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *