مادة 440 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من أي نوع كانت هي المبينة في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *