Call us now:
مادة 443 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لا تحول المواد السابقة دون مرعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
لا تحول المواد السابقة دون مرعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.