مادة 443 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا تحول المواد السابقة دون مرعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *