مادة 444 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
2 ـ ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بانفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *