مادة 445 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقاً لقانون الاجراء لانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها غير النشر ورد المال.
2 ـ عند الحكم على عدة أشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه.
3 ـ يوقف المحبوسون اكراهيا في أمكنة خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *