Call us now:
مادة 447 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يجب على المحكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية أن يدفعها الى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ انذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد اليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين سوريتين ولا يجوز أن تجاوز مدة الحبس ستة أشهر.