Call us now:
مادة 450 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إن مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالاً للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.
إن مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالاً للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.