مادة 453 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ بحال غيبة المحكوم عليه أو قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزارة المالية كما تحصل الأموال الأميرية.
2 ـ وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *