مادة 455 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الآتي ذكرهم:
أ) ـ رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الأول.
ب) ـ النائب العام أو أحد معاونيه.
جـ) ـ رئيس المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ.
د) ـ كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
هـ) ـ محامي المحكوم عليه.
و) ـ أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
ز) ـ مدير السجن.
ح) ـ ضابط الشرطة أو قائد الدرك التابع له مكان التنفيذ.
ط) ـ طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
2 ـ ويجري انفاذ الحكم بحضور الاشخاص المذكورين أعلاه دون سواهم إذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *