مادة 457 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ ينظم كاتب محكمة الجنايات محضراً بانفاذ الاعدام يوقعه رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو نائبه والنائب العام أو معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي أجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة أربع وعشرين ساعة.
2 ـ ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل الأصل المحفوظ في المحكمة.
3 ـ إذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *