مادة 458 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة.
2 ـ كل مخالفة لأحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 410 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *