Call us now:
مادة 461 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
عند صدور حكم بالاعدام يحيل وزير العدل أوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة أيام على الآكثر.