مادة 463 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يضع رئيس اللجنة أو من ينيبه عنه من أعضائها تقريراً موجزاً عن وقائع القضية والأدلة المسند الحكم اليها وعن أسباب طلب العفو أو الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام أو لابدالها بغيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *