مادة 464 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الاوراق، في التهمة والأدلة التي قامت عليها وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها. وتبدي رأيها سراً بالاجماع أو بالاغلبية في قبول طلب العفو أو رده وفي وجوب انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وذلك بموجب تقرير ترفعه الى وزير العدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *