مادة 5 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

للمحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية التي تراها كفيلة بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *