مادة 6 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

للمحكمة أن تحكم بتسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي إذا توفرت فيهم الضمانات الأخلاقية وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربية حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *