Call us now:
مادة 15 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.
على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.