مادة 19 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

الحرية المراقبة هي مراقبة سلوك الحدث والعمل على إصلاحه بإسداء النصح له ومساعدته على تجنب السلوك السيئ وتسهيل امتزاجه بالمجتمع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *