مادة 20 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

للمحكمة أن تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كل محل ترى فيه خطراً على سلوكه ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم وأن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة أو أي أمر آخر تراه ضرورياً لإصلاحه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *