Call us now:
مادة 21 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
أ ـ مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ب ـ لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.
أ ـ مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ب ـ لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.