مادة 21 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ب ـ لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *