Call us now:
مادة 24 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها بناء على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناء على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.
للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها بناء على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناء على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.