مادة 24 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها بناء على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناء على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *