مادة 27 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد:
أ ـ متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش.
ب ـ يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *