Call us now:
مادة 29 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالي:
أ ـ إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
ب ـ إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.
ج ـ إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات.
كما يمكن للمحكمة أن تفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ج، ط، ي، ك) من المادة 4 من هذا القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاه.