Call us now:
مادة 32 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
أ ـ تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
ب ـ تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصليين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر.
ج ـ تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة.