Call us now:
مادة 35 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
في المراكز التي يوجد فيها أكثر من قاض واحد للنيابة العامة أو قاض للتحقيق يتخذ وزير العدل في الشهر الأول من كل عام قراراً يخصص فيه قاضياً من قضاة النيابة العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث.
يتولى هذان القاضيان كل ضمن اختصاصه الأعمال المتعلقة بقضايا الأحداث على أن لا يحول ذلك دون قيامهما بأعمالهما الأخرى.