مادة 39 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم الأحداث.
ب ـ تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *