مادة 40 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية:
أ ـ تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة.
ب ـ يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن.
ج ـ يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار الاتهام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *