مادة 43 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن الحدث أو موطن وليه أو المعهد الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إليه الحدث على أن لا ينشأ عن هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *