Call us now:
مادة 45 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
لا يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز الملاحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حال عدم وجود هذه المراكز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث.