مادة 45 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

لا يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز الملاحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حال عدم وجود هذه المراكز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *