مادة 49 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 44 من هذا القانون، تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك.
ب ـ للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.
ج ـ تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *