مادة 54 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك.
ب ـ كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة 410 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *