مادة 58 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ لا تسري أحكام التكرار على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي كما ولا تطبق بحقهم العقوبات الفرعية والإضافية.
ب ـ يلغى تسجيل جميع الأحكام السابقة من السجل العدلي كما وتلغى العقوبات الفرعية والإضافية المقررة بأحكام مبرمة قبل نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *