مادة 60 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

يطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة 602 من قانون العقوبات السوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *