Call us now:
مادة 5 من قانون الأسلحة و الذخائر
1 ـ ان حمل وحيازة البواريد الحربية وذخائرها تخضع لترخيص من وزير الداخلية.
2 ـ ان حمل وحيازة المسدسات وذخائرها تخضع لترخيص من المحافظ.
3 ـ ان حمل وحيازة الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (هـ) من المادة الأولى يخضع لترخيص من المحافظ او القائمقام.
4 ـ لوزير الداخلية ان يأمر المحافظين ورؤساء المناطق الادارية بتوقيف منح الرخص في أية محافظة أراد وللفترة التي يقدرها.