Call us now:
مادة 7 من قانون الأسلحة و الذخائر
لا يخضع حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم اجراء أي تعديل في آلية هذه الاسلحة او طرق تذخيرها.
لا يخضع حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم اجراء أي تعديل في آلية هذه الاسلحة او طرق تذخيرها.