مادة 7 من قانون الأسلحة و الذخائر

لا يخضع حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم اجراء أي تعديل في آلية هذه الاسلحة او طرق تذخيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *