مادة 8 من قانون الأسلحة و الذخائر

لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الاولى من هذا القانون الى ترخيص ويحظر حملها الا للاشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *