مادة 10 من قانون الأسلحة و الذخائر

مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من مطلع كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب احكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *