مادة 14 من قانون الأسلحة و الذخائر

يجوز سحب الرخصة موقتا او الغاؤها او حصرها بانواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقيدها باي شرط تراه السلطة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *