Call us now:
مادة 14 من قانون الأسلحة و الذخائر
يجوز سحب الرخصة موقتا او الغاؤها او حصرها بانواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقيدها باي شرط تراه السلطة المختصة.
يجوز سحب الرخصة موقتا او الغاؤها او حصرها بانواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقيدها باي شرط تراه السلطة المختصة.