مادة 16 من قانون الأسلحة و الذخائر

تعتبر الرخصة ملغاة حكما في الاحوال الآتية:
أ ـ تسليم السلاح الى شخص آخر.
ب ـ اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك.
جـ ـ وفاة المرخص له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *