Call us now:
مادة 16 من قانون الأسلحة و الذخائر
تعتبر الرخصة ملغاة حكما في الاحوال الآتية:
أ ـ تسليم السلاح الى شخص آخر.
ب ـ اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك.
جـ ـ وفاة المرخص له.
تعتبر الرخصة ملغاة حكما في الاحوال الآتية:
أ ـ تسليم السلاح الى شخص آخر.
ب ـ اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك.
جـ ـ وفاة المرخص له.