مادة 21 من قانون الأسلحة و الذخائر

يحظر الاتجار بالاسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و 2 و 3 ) من هذا القانون او صنعها او اصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *