مادة 22 من قانون الأسلحة و الذخائر

ان محلات صنع واصلاح وبيع وخزن الاسلحة والذخائر على اختلاف انواعها تعتبر من المحلات الخطرة وتخضع الى القيود المفروضة على هذه المحلات بموجب النصوص النافذة. ويستثنى من ذلك محلات عرض السلاح للبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *