Call us now:
مادة 24 من قانون الأسلحة و الذخائر
الرخصة شخصية ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات ويمكن منح الترخيص لشركة. وفي هذه الحال يجب ايضاح نوع الشركة والاسم التجاري واسماء الشركاء والمديرين ورؤساء الاعمال والوكلاء العامين.واذا كانت الشركة مغفلة فيذكر اسماء وعناوين ورئيس واعضاء مجلس الادارة. يجوز الترخيص الى شخصية اعتبارية او شركة غير سورية بقرار صادر عن مجلس الوزراء.