مادة 25 من قانون الأسلحة و الذخائر

يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
أ ـ ان يكون سوريا اتم الحادية والعشرين من عمره.
ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية او جنحة غير سياسية او بجرم شائن.
جـ ـ غير محكوم بمنعه من حمل السلاح او باحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة.
د ـ غير محكوم بعقوبة من اجل مواد متفجرة او مخدرة.
هـ ـ غير محكوم اكثر من مرة لمخالفة احكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *