مادة 31 من قانون الأسلحة و الذخائر

لا يجوز نقل الاسلحة والذخائر من جهة الى اخرى دون ترخيص من المرجع المختص وتوضح في الرخصة كمية الاسلحة والذخائر والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من المرسل والمرسل اليه وطريق النقل ومدته واية شروط اخرى تقتضيها المصلحة العامة وتسحب الرخصة الممنوحة بعد ارتكاب مخالفتين من قبل المرخص له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *