مادة 32 من قانون الأسلحة و الذخائر

يحظر دون ترخيص من وزارة الداخلية:
أ ـ انشاء مصنع او مستودع للالعاب النارية او اتخاذ محل لبيعها.
ب ـ استيراد الالعاب النارية ونقلها.
جـ ـ استيراد وحيازة ونقل المواد الكيماوية المستعملة في صنع الالعاب النارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *