مادة 37 من قانون الأسلحة و الذخائر

يجب ان يكون بناء المحال المذكورة في المادة السابقة مستوفيا شروط انشاء الاماكن الخطرة على ان تبعد هذه المحال مسافة مائتي متر على الاقل عن الاماكن الآهلة وعن كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد سريعة الالتهاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *