Call us now:
مادة 44 من قانون الأسلحة و الذخائر
يجب على من تنتقل إليه بالإرث أو بالوصية أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أن يعلم بذلك السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وعليه أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية إذا رغب الاحتفاظ بها وإلا فيمكنه التنازل عنها لشخص آخر أهل للترخيص، وعلى هذا الأخير أن يتقدم بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التخلي.