مادة 45 من قانون الأسلحة و الذخائر

يكون لموظفي ادارة الاسلحة والذخائر في وزارة الداخلية صفة الضابطة العدلية لتطبيق احكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *